الحالة المدنية

منذ إصدار مجلة الأحوال الشخصية لا يتم إبرام عقد الزواج إلا أمام عدلين أو أمام ضابط الحالة المدنية بمحضر شاهدين من أهل الثقة وموافقة الوالدين بالنسبة للقصر (دون 20 سنة )

* الشروط المطلوب توفرها لإبرام عقد زواج:

يجب أن يكون الزوجين من جنسين مختلفين.

رضا الزوجين-مهما كان سنهما- أمام ضابط الحالة المدنية أو أمام عدلين.

توفر السن القانوني للزواج.

موافقة الولي بالنسبة للزوجة التي سنها اقل من 20 سنة.:يجب ان يكون الولي من اقارب الزوجة (الاب.العم, الاخ...) ويكون بالغا عاقلا والأولية تكون للأب او من يوكله.

أن يكون كلا الزوجين في خلو من الموانع الشرعية للزواج.

* ما هي الوثائق المكونة لملف الزواج ؟

مضمون ولادة لكل من الزوجين(. ( مدة صلوحيته 20يوما)

الشهادة الطبية لإتمام الزواج.

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة رسمية أخرى تثبت هوية الزوجين.

مضمون ولادة لكل من الزوجين.

إذن خاص من المحكمة لمن سنهم أقل من 20 سنة كاملة بالنسبة إلى الرجال و17 سنة كاملة بالنسبة إلى النساء.

موافقة الأب والأم، أو الأم بمفردها في صورة وفاة الأب بالنسبة إلى القاصر الذي تتوفر فيه السن القانونية للزواج أو إذن بالزواج من المحكمة في صورة إمتناع الولي.

مضمون وفاة الزوج أو الزوجة بالنسبة للأرامل.

نسخة من حكم نهائي وبات يقضي بالطلاق أو مضمون ولادة منصوص به على الطلاق .

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لكلا الشاهدين .

توكيل لإبرام عقد الزواج عند الإقتضاء.

رخصة في الزواج من وزير الداخلية والتنمية المحلية إذا كان أحد الزوجين ينتمي إلى قوات الأمن الداخلي(أعوان الأمن الوطني والشرطة الوطنية وأعوان الحرس الوطني وأعوان الحماية المدنية).

رخصة من وزارة الدفاع الوطني بالنسبة للعسكريين

رخصة في الزواج من وزير الشؤون الخارجية إذا كان أحد الزوجين من أعوان السلك الديبلوماسي.

بينة في إمكانية الزواج بالنسبة إلى الأجانب وفق الشروط الأصلية لقانونهم الشخصي تسلم لهم من قناصلهم.

شهادة في إعتناق الدين الإسلامي إذا كان الزوج غير مسلم.

شهادة في عدم الإرتباط بأي علاقة زوجية بالنسبة إلى الأجانب

ملاحظة: زواج الأجانب

بالنسبة لزواج الأجانب , يجب الإستظهار بشهادة موافقة من السفارة أو القنصلية الراجع لها الزوج بالنظر تشهد بإمكانية الزواج.

شهادة عزوبية أو طلاق أو وفاة وذلك لحماية المرأة التونسية من تعدد الزوجات.

 

تسليم مضمون الزواج

 

شروط الانتفاع بالخدمة:

-تقديم طلب في الغرض شفويا .

 

الإجراءات اللازمة لاستخراج مضمون زواج

- لاستخراج مضمون زواج يجب فقط الإدلاء بالإرشادات المطلوبة و المتمثلة في الاسم و اللقب و تاريخ الزواج و مكانه مع العلم و أنه يجب تحديد إذا ماتم العقد لدى البلدية أم لدى عدول الاشهاد

-يتمتع المواطن بهذه الخدمة عند الاتجاه إلى قصر البلدية مصلحة الحالة المدنية .

- ويكون الحصول عليها حينيا أو خلال 24ساعة من تقديم الطلب

-يجب دفع معلوم المضمون نقدا لدى وكيل المقابيض .

 

المراجع التشريعية و الترتيبية

-القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 01 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية و النصوص المنقحة و المتممة له

-منشور الوزارة الأولى عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989

-قرار وزير الداخلية و التنمية المحلية مؤرخ في 01اوت المتعلق 2006 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الداخلية و التنمية المحلية أو الخاضعة لإشرافها و شروط إسنادها و جميع النصوص التي نقحته أو تممته.

 

 

ترسيم الولادة

 

شروط الانتفاع بالخدمة:

- ولادة مولود حي

 

إجراءات ترسيم الولادات:

-إعلام ضابط المحلية بالولادة خلال العشر أيام التي تلي الوضع و إلا فانه لايتم الترسيم إذا تجاوزت المدة عشرة أيام إلا بمقتضى إذن صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالجهة التي ولد بها المولود.

- يكون الإعلام عن طريق احد الوالدين الو الأطباء أو القوابل أو غيرهم من الذين شهدوا الوضع

-يقع إمضاء المعلم بدفترترسيم الولادات في نظيرين بعد تثبته من كامل المعلومات التي وقع التصريح بها رسما و شكلا .

- يحرر رسم الولادة حالا

- ينص رسم الولادة على اليوم و الساعة ومكان الولادة و جنس المولود و الاسم الذي تم اختياره و اسم ولقب و مكان و تاريخ ولادة الأب و الام و كذلك حرفتهما و مسكنهما و جنسيتهما و المعلم إن اقتضى الحال ذلك .

-يقع إيداع الملف بقصر البلدية مصلحة الحالة المدنية .

 

الوثائق اللازمة لترسيم الولادات:

-إعلام من طرف احد والدي المولود أو المستشفى أو المصحة التي تمت بها الولادة أو كل من شاهد الوضع

-تقديم أي وثيقة تثبت هوية الأب أو أم المولود (بطاقة تعريف وطنية / دفتر عائلي/ )

-إمضاء المعلم بدفترترسيم الولادات .

 

المراجع التشريعية و الترتيبية:

-الفصول 22 و 23و 24و25و 27 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 01 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية و النصوص المنقحة و المتممة له

-منشور الوزارة الأولى عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989

-قرار وزير الداخلية و التنمية المحلية مؤرخ في 01اوت المتعلق 2006 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الداخلية و التنمية المحلية أو الخاضعة لإشرافها و شروط إسنادها و جميع النصوص التي نقحته أو تممته.

 

إصلاح رسم الولادة


شروط الانتفاع بالخدمة
:

-أن يكون طالب الخدمة لا يحمل لقبا عائليا برسم ولادته

 

الوثائق المطلوبة:

- مطلب معرف بالإمضاء من المعني بالأمر يذكر فيه عنوانه بالكامل موجه إلى السيد ضابط الحالة المدنية ( السيد رئيس النيابة الخصوصية)

- مضمون ولادة المعني بالأمر

-مضمون ولادة أو وفاة (لوالد الطالب )

-مضمون ولادة احد الأشقاء

 

مراحل الخدمة:

- تقديم مطلب في إصلاح رسوم الولادة معرف بالإمضاء من المعني بالأمر يذكر فيه عنوانه بالكامل موجه إلى السيد ضابط الحالة المدنية ( السيد رئيس النيابة الخصوصية) (مرجع النظر من حيث الولادة)

- يكون هذا المطلب مدعما بالوثائق المطلوبة

- يتم إعداد قائمة في أسماء و ألقاب المعنيين تحال على السادة وكلاء الجمهورية ليتم الإذن بإضافة الألقاب برسم ولادة من يهمه الأمر بالمحكمة ذات النظر

- تقدم الخدمة في أجل شهرين من تسليم المطلب مدعما بالوثائق اللازمة

- يودع الملف بمكتب الضبط بالبلدية بمصلحة الحالة المدنية (المحفوظ بها رسم ولادة المعنيين بالأمر مرجع النظر من حيث الولادة )

 

المراجع التشريعية و الترتيبية:

- القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 01 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية و النصوص المنقحة و المتممة له

- مجلة المرافعات المدنية و التجارية

-المنشور المشترك بين وزارتي العدل و الداخلية تحت عدد 45 بتاريخ 29سبتمبر 1984

-قرار وزير الداخلية و التنمية المحلية مؤرخ في 01اوت المتعلق 2006 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الداخلية و التنمية المحلية أو الخاضعة لإشرافها و شروط إسنادها و جميع النصوص التي نقحته أو تممته.

 

ترسيم الوفاة:


شروط الانتفاع بالخدمة

-حصول وفاة

 

إجراءات ترسيم الوفاة:

- تقديم طلب من طرف من يهمه الأمر(أي قريب المتوفي أو كل شخص لديه إرشادات صحيحة و تامة بقدر الإمكان ) لدى ضابط الحالة المدنية بالبلدية ( رئيس البلدية ) هذا مع الإدلاء بالإرشادات المطلوبة و منها إذا كانت الوفاة بالمستشفى

- يكون الإعلام بالوفاة في غضون 3 أيام و بعد فوات الآجال القانونية لا يمكن الترسيم إلا بإذن من المحكمة الإدارية التي بدائرتها حصلت الوفاة

 

المراجع التشريعية و الترتيبية:

-الفصول من 43 الى 58 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 01 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية و النصوص المنقحة و المتممة له

 

تسليم مضمون الولادة


شروط الانتفاع بالخدمة:

- تقديم طلب في الغرض شفويا .

 

الإجراءات اللازمة لاستخراج مضمون ولادة:

- لاستخراج مضمون ولادة يجب فقط الإدلاء بالإرشادات المطلوبة و المتمثلة في الاسم و اللقب و تاريخ الولادة و مكانها مع بيان هل أن الرسم الأصلي تم إنشاؤه بمقتضى تصريح أو حكم .

-يتمتع المواطن بهذه الخدمة عند الاتجاه إلى قصر البلدية مصلحة الحالة المدنية .

- ويكون الحصول عليها حينيا أو خلال 24ساعة من تقديم الطلب .

-يجب دفع معلوم الوثائق المراد استخراجها نقدا لدى وكيل المقابيض .

 

الوثائق اللازمة لاستخراج مضمون الولادات:

بالنسبة لمضمون الولادة ليس هناك ضرورة في الاستظهار بأي وثيقة .

المراجع التشريعية و الترتيبية:

-القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 01 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية و النصوص المنقحة و المتممة له

-منشور الوزارة الأولى عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989

-قرار وزير الداخلية و التنمية المحلية مؤرخ في 01اوت المتعلق 2006 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الداخلية و التنمية المحلية أو الخاضعة لإشرافها و شروط إسنادها و جميع النصوص التي نقحته أو تممته.

 

تسليم مضمون الوفاة

 

شروط الانتفاع بالخدمة:

- تقديم طلب في الغرض شفويا .

 

الإجراءات اللازمة لاستخراج مضمون وفاة:

- لاستخراج مضمون وفاة يجب فقط الإدلاء بالإرشادات المطلوبة و المتمثلة في الاسم و اللقب و تاريخ الوفاة و مكانها مع بيان هل أن الرسم الأصلي تم إنشاؤه بمقتضى تصريح أو حكم .

-يتمتع المواطن بهذه الخدمة عند الاتجاه إلى قص+ر البلدية مصلحة الحالة المدنية .

- ويكون الحصول عليها حينيا أو خلال 24ساعة من تقديم الطلب

-يجب دفع معلوم الوثائق المراد استخراجها نقدا لدى وكيل المقابيض .

 

الوثائق اللازمة لاستخراج مضمون الولادات:

- بالنسبة لمضمون الوفاة ليس هناك ضرورة في الاستظهار بأي وثيقة .

 

المراجع التشريعية و الترتيبية:

-القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 01 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية و النصوص المنقحة و المتممة له

-منشور الوزارة الأولى عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989

-قرار وزير الداخلية و التنمية المحلية مؤرخ في 01اوت المتعلق 2006 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الداخلية و التنمية المحلية أو الخاضعة لإشرافها و شروط إسنادها و جميع النصوص التي نقحته أو تممته.

 

تسليم إذن في الدفن:

 

شروط الانتفاع بالخدمة:

تمنح هذه الرخصة اثر الوفاة و قبل الشروع في الدفن.

 

الإجراءات اللازمة لاستخراج اذن في الدفن:

-يكون الحصول على رخصة في الدفن على اثر تقديم طلب من طرف من يهمه الأمر لضابط الحالة المدنية و الإدلاء بالإرشادات اللازمة و الوثائق المطلوبة ويقع تسلمها حينيا.

-في الحالة التي تكون فيها الوفاة مشبوها فيها أو ناتجة عن عنف أو حادث مرور أو في أي ظرف من الظروف الأخرى الغير طبيعية فان الإذن بالدفن لا يسلم إلا على ضوء المحضر المحرر من طرف مصالح الأمن الوطني

- في صورة نقل جثة من مكان إلى أخر يتولى ضابط الحالة المدنية الذي سيقبل الجثة بمقر جهته إعداد الإذن بالدفن و مضمون وفاة استنادا على الوثائق المصاحبة للجثة (شهادة طبية و مضمون وفاة) دون زيادة البحث عن أسباب الوفاة

-يجب دفع معلوم إذن الدفن نقدا لدى وكيل المقابيض..

 

المراجع التشريعية و الترتيبية:

- الفصول (44/45/و48) من قانون الحالة المدنية عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 01 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية و النصوص المنقحة و المتممة له

-الفصل 83 من القانون الأساسي للبلديات عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في17 جويلية 2007

-الأمر عدد 1326 لسنة 1997 المؤرخ في 7 جويلية1997 المتعلق بكيفية إعداد القبو رو بضبط تراتيب الدفن و تراتيب إخراج الرفات أو الجثث

-منشور صادر عن وزارة الداخلية تحت عدد 86 مؤرخ في 3 نوفمبر 1997