التقاسيم

تقديم ملفات التقاسيم :

* الوثائق المكونة لملف التقسيم :

أ. مطلب محرر على مطبوعة خاصة تسلم من الإدارة ممضى من طرف المالك أو المالكين أو وكلائهم.

ب. مذكرة تقديم لعملية التقسيم تبين خاصة:

التدابير الترتيبية المنصوص عليها بمثال التهيئة العمرانية.

الخاصيات الطبيعية لقطعة الأرض( الانحدار، التعرض للعوامل الطبيعية...الخ )

المنهج العمراني المتبع في عملية التقسيم و خاصة انسجامها مع المحيط العمراني المجاور و الأخذ بعين الاعتبار للنمط المعماري و العمراني و الاجتماعي و الاقتصادي للمنطقة أو للجهة .

البرنامج المزمع إنجازه حسب نوعية المساكن و التجهيزات العمومية.

ج. وثيقة تملك ( رسم عقاري ، عقد ملكية ، حكم إستحقاقي... )

د. مثال موقعي للأرض المراد تقسيمها.

ه. مثال الرسم العقاري إن كانت الأرض مسجلة وإن لم تكن الأرض مسجلة فمثال يشخصها بمقياس1000/1 على الأقل مرتبط بالإحداثيات الجغرافية معد من قبل مهندس مساح.

و. مثال يبين مختلف الإرتفاعات عن سطح الأرض المراد تقسيمها و الأراضي المحاذية حسب وضعيتها الحالية. بمقياس 1000/1 على الأقل معد من قبل مهندس مساح.

و يبين المثال كذلك المباني و الغراسات الموجودة و منطلق التقسيمات المصادق عليها والتجهيزات العمومية المتصلة بالأرض أو المحاذية لها ويحدد علاوة على ذلك الجزء الذي لا ينوي المقسم تقسيمه ، إذا كان مطلب الترخيص لا يهم كامل العقار.

ز. مثال تقسيمي بمقياس 1000/1 على الأقل يتضمن بيان ترقيم و مساحة و تخصيص المقاسم و تسطير المساحات الخاصة بإيواء السيارات و مواقع الطرقات و ربطها بالطرقات الموجودة و تزويد التقسيم بمختلف الشبكات و أغماد الانتظار لتمريرها عند الاقتضاء

ح. رسم جملي يبين التركيبة العامة للمشروع و رسم بياني موجز لأحجام مشروع في ثلاثة أبعاد ، وعند الإقتضاء صور من نموذج مصغر أو غيرها من الوسائل التي من شأنها أن تمكن من تصور تجسيم المشروع و ذلك بالنسبة للتقسيمات التي تساوي أو تفوق مساحتها الخمسة هكتارات .

ط. كراس شروط التقسيم المحدد لحقوق و واجبات المقسم و المشترين أو المسوغين للمقاسم و كذلك برنامج التهيئة و التطهير .

ويتضمن كراس الشروط تراتيب عمرانية يعارض بها الغير تتعلق بضبط القواعد و الإرتفاقات ذات المصلحة العامة التي تخضع لها البنايات حسب نوعها وخصائصها، وكذلك القواعد والإرتفاقات التي تخضع لها المواقع المخصصة للإنشاءات ذات المصلحة الجماعية وللمساحات الشاغرة أو الخضراء.

ويجب أن ينص هذا الكراس أيضا على احتمال انتهاء العمل بالتراتيب العمرانية الخاصة بالتقسيم وأن يكون مطابقا لكراس الشروط النموذجي المصاحب لقرار السيد وزير التجهيز والإسكان المتعلق بالغرض .

ي. روزنامة تقديرية في إنجاز و إتمام الأشغال .

ك. شهادة من كل مصلحة مختصة تثبت أن الأرض المزمع تقسيمها يمكن تطويرها وتزويدها بالماء الصالح للشراب و بالطاقة الكهربائية و قابلة للربط بشبكة المواصلات السلكية.

ل. شروط و كيفية إنجاز الأشغال في صورة القيام بها على مراحل .

م. مذكرة أو دراسة تتعلق بمؤثرات مشروع التقسيم على المحيط طبقا للتشريع و التراتيب الجاري بها العمل .

ن. قرار تصفيف إذا كان العقار المزمع تقسيمه محاذيا للملك العمومي أو للملك العمومي البحري .

* تقدم الوثائق – أ – و - ج – ه – في ثلاث نظائر و تقدم بقية الوثائق في سبعة نظائر.

الحصول على قرار مصادقة على تقسيم قطعة أرض أو عمارة سكنية.

*شروط الانتفاع بالخدمة:

- أن يكون المواطن مالكا ( أو صاحب توكيل قانوني ) للعقار المزمع تقسيمه.

-أن لا تتناقض صبغة العقار والتخصيص الوارد بمثال التهيئة للمنطقة.

- أن يتقدم المواطن بملف تام الموجب طبقا للتشريع الجاري به العمل.

*مكان إيداع الملف والحصول على الخدمة

المصلحة: المصلحة الفنية ببلدية القلعة الصغرى.

العنوان: شارع الحبيب بورقيبة - 4021 القلعة الصغرى .

*أجل الحصول على الخدمة:

- يتخذ مقرر إداري في مدة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخ ايداع مطلب تام الموجب.

- يتم إبلاغ المقرر إلى طالب التقسيم في ظرف شهر إبتداء من تاريخ إتخاذه.

الحصول على شهادة في وضعية قطعة أرض بالنسبة لمثال التهيئة العمرانية

- مطلب باسم رئيس البلدية.

- نسخة من مثال موقع الأرض المعنية .

-المعلوم على العقارات المبني:

تخضع لھذا المعلوم العقارات المبنیة الكائنة بالمناطق الراجعة بالنظر للجماعات المحلیة والمعدة للسكن.

ویدفع ھذا المعلوم من طرف المالك أو المنتفع بھ وفي صورة عدم التعرف على أحدھما فإن الحائز أو الشاغل هو المطالب بالدفع.

الإعفاءات:

-العقارات المبنیة التي تملكھا الدولة أو المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة أو الجماعات المحلیة، ما لم تكن مسوغة،

-المساجد والعقارات المبنیة المخصصة للتعبد والزوایا،

-العقارات المبنية التي تملكھا الدول الأجنبیة والمعدة لإیواء المصالح الإداریة التابعة للسفارات أو القنصلیات أو المخصصة لسكن السفراء والقناصل المعتمدین لدى الدولة التونسیة، شریطة المعاملة بالمثل

-العقارات المبنیة التي تملكھا المنظمات العالمیة المتمتعة بالصفة الدیبلوماسیة إذا كانت معدة لإیواء المصالح الإداریة لھذه المنظمات أو مخصصة لسكن رؤساء البعثات المعتمدین لدى الدولة

التونسیة، - -العقارات المبنیة التي تملكھا أو تشغلھا بدون مقابل الجمعیات الخیریة والإسعافیة أو الجمعیات المعترف لھا بصبغة المصلحة العامة، على أن تخصص ھذه العقارات لممارسة نشاطها.

المعلوم:

قصد تحدید المبالغ الواجب خلاصھا يقع تصنیف العقارات إلى أربعة أصناف حسب المساحة المغطاة تضرب في ثمن مرجعي خاص بكل صنف ثم یقع الاعتماد على نسب لتحدید المبلغ النھائي .

وتحدد هذه النسب باعتبار الخدمات.

و يقع تصنيف العقارات كما يلي

الصنف الأول : ویشمل العقارات التي لا تتعدى مساحتھا المغطاة 100 م م

الصنف الثاني : ویشمل العقارات التي تفوق مساحتھا المغطاة 100 م م ولا تتعدى200 م م

الصنف الثالث : ویشمل العقارات التي تفوق مساحتھا المغطاة 200 م م ولا تتعدى400 م م

الصنف الرابع : ویشمل العقارات التي تفوق مساحتھا المغطاة 400 م م

هذا مع العلم و ان المساحة المغطاة هي المساحة المبنیة الصالحة للسكن دون اعتبار الشرفات غیر المسقفة والمستودعات والدھالیز غیر المھیأة للسكن والأفنیة

أما بالنسبة للثمن المرجعي للمتر المربع المبني فهو يضبط بأمر كل ثلاث سنوات، الحد الأدنى والحد الأقصى للثمن المرجعي للمتر المربع المبني لكل صنف من أصناف العقارات المذكورة.

الثمن المرجعي

المساحة المغطاة

صنف العقار

من 100 إلى 162

لا تتعدى 100 م م

الصنف الأول

من 163 إلى 216

تفوق 100م م و لا تتعدى 200م م

الصنف الثاني

من 217 إلى 270

تفوق 200م م و لا تتعدى 400م م

الصنف الثالث

من 271 إلى 324

تفوق 400 م م

الصنف الرابع

وللجماعة المحلیة أن تقرر بقرار معلل بعد مداولة مجلسھا، الثمن المرجعي للمتر المربع المبني في ھذه الحدود حسب نوعیة الخدمات المتوفرة .

تحدد نسبة المعلوم على العقارات المبنیة على أساس مستوى الخدمات

النسبة

الخدمات

8 %

بخدمة أو خدمتين

10 %

ثلاث أو أربع خدمات

12 %

اكثر من أربع خدمات

14 %

اكثر من أربع خدمات وبخدمات أخرى غیر الخدمات المبینة أسفله.

و تتمثل هذه الخدمات في

- وجود التنویر العمومي

- وجود الطرقات المعبدة

- وجود الأرصفة المبلطة

- وجود قنوات تصریف المیاه المستعملة

- وجود قنوات تصریف میاه الأمطار

مبلغ المعلوم على العقارات المبنیة= أساس المعلوم *النسبة حسب عدد الخدمات

2 % أساس المعلوم = (مساحة المغطاة للعقار* الثمن المرجعي)*

4 % المبلغ الراجع لصندوق تحسین المسكن = أساس المعلوم*

المعلوم على العقارات غير المبنية

تخضع لھا كل العقارات غیر المبنیة الكائنة بالمناطق الراجعة بالنظر للجماعة المحلیة ما.

الإعفاءات:

- الأراضي غیر المبنیة المسیجة والتابعة للبناءات الفردیة والمستعملة كحدائق لھذه البناءات وذلك في حدود 1000 متر مربع بما في ذلك مساحة البنایة.

- الأراضي غیر المبنیة المسیّجة التابعة للبناءات الجماعیة والمستعملة كحدائق لھذه البناءات

- الأراضي غیر المبنیة المسیّجة والمشجرة التابعة للبناءات

- الأراضي الفلاحیة كما وقع تعریفھا بالتشریع الجاري بھ العمل

- الأراضي غیر المبنیة المسیجة ولو كانت منفردة والمستغلة في نطاق نشاط صناعي أو تجاري أو مھني

- الأراضي غیر المبنیة التي تملكھا الدولة أو المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة أو الجماعات المحلیة

- الأراضي غیر المبنیة الكائنة بالمناطق المحجر فیھا البناء

- الأراضي غیر المبنیة الكائنة بالمناطق الصناعیة والسكنیة والسیاحیة والمناطق المعدة لاستعمال حرفي أو مھني والمقسمة طبقا للتشاریع والتراتیب الجاري بھا العمل ما لم یقع التفویت فیھا من طرف المقسم

-الأراضي الداخلة في مناطق المدخرات العقاریة والتدخل العقاري المحددة طبقا للتشریع والتراتیب الجاري بھا العمل

- الأراضي غیر المبنیة المھیأة والمقتناة من قبل الباعثین العقاریین وذلك لمدة سنتین ابتـــداء من تاریــخ اقتنـــائھــا

المعلوم.:

یوظف المعلوم بنسبة 0,3 % من القیمة التجاریة الحقیقیة للأراضي. وعند وجود صعوبة لتحدید القیمة التجاریة لعدم وجود عقد شراء بھ ثمن یتماشى و الأثمان الجاري بھا العمل في المنطقة أو بسبب عدم تطابق الأثمان الواردة بالعقود مع الأثمان الحقیقیة، یوظف المعلوم بالمتر مربع تصاعدي وذلك حسب كثافة المناطق العمرانیة المحددة بمثال التھیئة العمرانیة، وقد تضبط العلوم للمتر مربع الواحد لكل منطقة على النحو التالي

الكثافة العمرانية

المنطقة

0.318

منطقة ذات كثافة عمرانیة مرتفعة عمرانیة

0.095

منطقة ذات كثافة عمرانیة متوسطة

0.032

منطقة ذات كثافة منخفضة

%0.3 القیمة التجاریة الحقیقیة للأرض

و یحتسب المعلوم إذن على النحو التالي

في غیاب القیمة الحقیقیة للأرض یتم اللجوء للطریقة التالی

مساحة الأرض* المعلوم بالمتر مربع حسب تصنیف الأرض من حیث كثافتھا العمرانية

(0.318أو 0.095أو 0.032)