Kalaa SGHIRA

قرار فتح امتحان مهني لترقية العملة من صنف الى صنف اعلى مباشرة بعنوان سنة 2020 تحميل
قرار ضبط عدد العملة المزمع ترقيتهم من صنف الى صنف اعلى مباشرة بعنوان سنة 2020 تحميل
قرار فتح مناطرة داخلية بالملفات للترقية الى رتبة تقني اول يالسلك الاداري المشترك للادارات العمومية لفائدة بلدية القلعة الصغرى تحميل
قرار كيفية تنظيم المناظرة الداخلية للترقية الى رتبة تقني اول بالسلك الاداري المشترك للادارات العمومية تحميل
قرار فتح مناطرة داخلية بالملفات للترقية الى رتبة محلل بسلك محللي و تقنيي الاعلامية للادارات العمومية لفائدة بلدية القلعة الصغرى تحميل
قرار كيفية تنظيم المناظرة الداخلية للترقية الى رتبة محلل بسلك محللي و تقنيي الاعلامية للادارات العمومية تحميل
قرار فتح مناطرة داخلية بالملفات للترقية الى رتبة كاتب تصرف بالسلك الاداري المشترك للادارات العمومية لفائدة بلدية القلعة الصغرى تحميل
قرار ضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية الى رتبة كاتب تصرف بالسلك الاداري المشترك للادارات العمومية بالجماعات المحلية تحميل
قرار ضبط كيفية تنظيم و برنامج الامتحان المهني لادماج العملة المنتمين للاصناف 5 و 6 و 7 في رتبة مستكتب ادارة تحميل
 قرار فتح امتحان مهني لادماج العملة المنتمين للاصناف 5 و 6 و 7 في رتبة مستكتب ادارة لفائدة بلدبة القلعة الصغرى تحميل
 قرار ضبط عدد العملة المزمع ترقيتهم من صنف الى صنف أعلى مباشرة بعنوان سنة 2019 تحميل
 قرار فتح امتحان مهني لترقية العملة من صنف الى صنف أعلى مباشرة بعنوان سنة 2019 تحميل

التعريف بالإمضاء

الإجراءات الضرورية:

يجب تقديم الوثيقة من الممضي نفسه إلى أعوان مصلحة الحالة المدنية.

الوثائق المطلوبة:

يتم التعريف بالإمضاء بمجرد الاستظهار بإحدى الوثائق الرسمية التالية:

بطاقة التعريف الوطنية.

بطاقة التعريف الخاصة بالأجانب والمسلمة من طرف إدارة الأمن الوطني.

جواز السفر.

الإمضاء شخصي

الإمضاء شخصي وأمام عون مصلحة الحالة المدنية.

ملاحظة :

يحجر التعريف بالإمضاء على الوثائق المنافية للأخلاق الحميدة و المخلة بالنظام العام

تعفى الوثائق الإدارية المقدمة من طرف مصالح الدولة , الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من الأداء.

الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل

يجب على طالب هذه الخدمة الاستظهار لدى أعوان مصلحة الحالة المدنية بالوثيقة الأصلية لكل نسخة أو عدة نسخ يريد إشهاد مطابقتها للأصل.

ملاحظة :

يمنع الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل على الوثائق المنافية للأخلاق الحميدة و المخلة بالنظام العام.

تعفى الوثائق الإدارية المقدمة من طرف مصالح الدولة، الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من الأداء.

تقديم ملفات التقاسيم :

* الوثائق المكونة لملف التقسيم :

أ. مطلب محرر على مطبوعة خاصة تسلم من الإدارة ممضى من طرف المالك أو المالكين أو وكلائهم.

ب. مذكرة تقديم لعملية التقسيم تبين خاصة:

التدابير الترتيبية المنصوص عليها بمثال التهيئة العمرانية.

الخاصيات الطبيعية لقطعة الأرض( الانحدار، التعرض للعوامل الطبيعية...الخ )

المنهج العمراني المتبع في عملية التقسيم و خاصة انسجامها مع المحيط العمراني المجاور و الأخذ بعين الاعتبار للنمط المعماري و العمراني و الاجتماعي و الاقتصادي للمنطقة أو للجهة .

البرنامج المزمع إنجازه حسب نوعية المساكن و التجهيزات العمومية.

ج. وثيقة تملك ( رسم عقاري ، عقد ملكية ، حكم إستحقاقي... )

د. مثال موقعي للأرض المراد تقسيمها.

ه. مثال الرسم العقاري إن كانت الأرض مسجلة وإن لم تكن الأرض مسجلة فمثال يشخصها بمقياس1000/1 على الأقل مرتبط بالإحداثيات الجغرافية معد من قبل مهندس مساح.

و. مثال يبين مختلف الإرتفاعات عن سطح الأرض المراد تقسيمها و الأراضي المحاذية حسب وضعيتها الحالية. بمقياس 1000/1 على الأقل معد من قبل مهندس مساح.

و يبين المثال كذلك المباني و الغراسات الموجودة و منطلق التقسيمات المصادق عليها والتجهيزات العمومية المتصلة بالأرض أو المحاذية لها ويحدد علاوة على ذلك الجزء الذي لا ينوي المقسم تقسيمه ، إذا كان مطلب الترخيص لا يهم كامل العقار.

ز. مثال تقسيمي بمقياس 1000/1 على الأقل يتضمن بيان ترقيم و مساحة و تخصيص المقاسم و تسطير المساحات الخاصة بإيواء السيارات و مواقع الطرقات و ربطها بالطرقات الموجودة و تزويد التقسيم بمختلف الشبكات و أغماد الانتظار لتمريرها عند الاقتضاء

ح. رسم جملي يبين التركيبة العامة للمشروع و رسم بياني موجز لأحجام مشروع في ثلاثة أبعاد ، وعند الإقتضاء صور من نموذج مصغر أو غيرها من الوسائل التي من شأنها أن تمكن من تصور تجسيم المشروع و ذلك بالنسبة للتقسيمات التي تساوي أو تفوق مساحتها الخمسة هكتارات .

ط. كراس شروط التقسيم المحدد لحقوق و واجبات المقسم و المشترين أو المسوغين للمقاسم و كذلك برنامج التهيئة و التطهير .

ويتضمن كراس الشروط تراتيب عمرانية يعارض بها الغير تتعلق بضبط القواعد و الإرتفاقات ذات المصلحة العامة التي تخضع لها البنايات حسب نوعها وخصائصها، وكذلك القواعد والإرتفاقات التي تخضع لها المواقع المخصصة للإنشاءات ذات المصلحة الجماعية وللمساحات الشاغرة أو الخضراء.

ويجب أن ينص هذا الكراس أيضا على احتمال انتهاء العمل بالتراتيب العمرانية الخاصة بالتقسيم وأن يكون مطابقا لكراس الشروط النموذجي المصاحب لقرار السيد وزير التجهيز والإسكان المتعلق بالغرض .

ي. روزنامة تقديرية في إنجاز و إتمام الأشغال .

ك. شهادة من كل مصلحة مختصة تثبت أن الأرض المزمع تقسيمها يمكن تطويرها وتزويدها بالماء الصالح للشراب و بالطاقة الكهربائية و قابلة للربط بشبكة المواصلات السلكية.

ل. شروط و كيفية إنجاز الأشغال في صورة القيام بها على مراحل .

م. مذكرة أو دراسة تتعلق بمؤثرات مشروع التقسيم على المحيط طبقا للتشريع و التراتيب الجاري بها العمل .

ن. قرار تصفيف إذا كان العقار المزمع تقسيمه محاذيا للملك العمومي أو للملك العمومي البحري .

* تقدم الوثائق – أ – و - ج – ه – في ثلاث نظائر و تقدم بقية الوثائق في سبعة نظائر.

الحصول على قرار مصادقة على تقسيم قطعة أرض أو عمارة سكنية.

*شروط الانتفاع بالخدمة:

- أن يكون المواطن مالكا ( أو صاحب توكيل قانوني ) للعقار المزمع تقسيمه.

-أن لا تتناقض صبغة العقار والتخصيص الوارد بمثال التهيئة للمنطقة.

- أن يتقدم المواطن بملف تام الموجب طبقا للتشريع الجاري به العمل.

*مكان إيداع الملف والحصول على الخدمة

المصلحة: المصلحة الفنية ببلدية القلعة الصغرى.

العنوان: شارع الحبيب بورقيبة - 4021 القلعة الصغرى .

*أجل الحصول على الخدمة:

- يتخذ مقرر إداري في مدة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخ ايداع مطلب تام الموجب.

- يتم إبلاغ المقرر إلى طالب التقسيم في ظرف شهر إبتداء من تاريخ إتخاذه.

الحصول على شهادة في وضعية قطعة أرض بالنسبة لمثال التهيئة العمرانية

- مطلب باسم رئيس البلدية.

- نسخة من مثال موقع الأرض المعنية .

-المعلوم على العقارات المبني:

تخضع لھذا المعلوم العقارات المبنیة الكائنة بالمناطق الراجعة بالنظر للجماعات المحلیة والمعدة للسكن.

ویدفع ھذا المعلوم من طرف المالك أو المنتفع بھ وفي صورة عدم التعرف على أحدھما فإن الحائز أو الشاغل هو المطالب بالدفع.

الإعفاءات:

-العقارات المبنیة التي تملكھا الدولة أو المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة أو الجماعات المحلیة، ما لم تكن مسوغة،

-المساجد والعقارات المبنیة المخصصة للتعبد والزوایا،

-العقارات المبنية التي تملكھا الدول الأجنبیة والمعدة لإیواء المصالح الإداریة التابعة للسفارات أو القنصلیات أو المخصصة لسكن السفراء والقناصل المعتمدین لدى الدولة التونسیة، شریطة المعاملة بالمثل

-العقارات المبنیة التي تملكھا المنظمات العالمیة المتمتعة بالصفة الدیبلوماسیة إذا كانت معدة لإیواء المصالح الإداریة لھذه المنظمات أو مخصصة لسكن رؤساء البعثات المعتمدین لدى الدولة

التونسیة، - -العقارات المبنیة التي تملكھا أو تشغلھا بدون مقابل الجمعیات الخیریة والإسعافیة أو الجمعیات المعترف لھا بصبغة المصلحة العامة، على أن تخصص ھذه العقارات لممارسة نشاطها.

المعلوم:

قصد تحدید المبالغ الواجب خلاصھا يقع تصنیف العقارات إلى أربعة أصناف حسب المساحة المغطاة تضرب في ثمن مرجعي خاص بكل صنف ثم یقع الاعتماد على نسب لتحدید المبلغ النھائي .

وتحدد هذه النسب باعتبار الخدمات.

و يقع تصنيف العقارات كما يلي

الصنف الأول : ویشمل العقارات التي لا تتعدى مساحتھا المغطاة 100 م م

الصنف الثاني : ویشمل العقارات التي تفوق مساحتھا المغطاة 100 م م ولا تتعدى200 م م

الصنف الثالث : ویشمل العقارات التي تفوق مساحتھا المغطاة 200 م م ولا تتعدى400 م م

الصنف الرابع : ویشمل العقارات التي تفوق مساحتھا المغطاة 400 م م

هذا مع العلم و ان المساحة المغطاة هي المساحة المبنیة الصالحة للسكن دون اعتبار الشرفات غیر المسقفة والمستودعات والدھالیز غیر المھیأة للسكن والأفنیة

أما بالنسبة للثمن المرجعي للمتر المربع المبني فهو يضبط بأمر كل ثلاث سنوات، الحد الأدنى والحد الأقصى للثمن المرجعي للمتر المربع المبني لكل صنف من أصناف العقارات المذكورة.

الثمن المرجعي

المساحة المغطاة

صنف العقار

من 100 إلى 162

لا تتعدى 100 م م

الصنف الأول

من 163 إلى 216

تفوق 100م م و لا تتعدى 200م م

الصنف الثاني

من 217 إلى 270

تفوق 200م م و لا تتعدى 400م م

الصنف الثالث

من 271 إلى 324

تفوق 400 م م

الصنف الرابع

وللجماعة المحلیة أن تقرر بقرار معلل بعد مداولة مجلسھا، الثمن المرجعي للمتر المربع المبني في ھذه الحدود حسب نوعیة الخدمات المتوفرة .

تحدد نسبة المعلوم على العقارات المبنیة على أساس مستوى الخدمات

النسبة

الخدمات

8 %

بخدمة أو خدمتين

10 %

ثلاث أو أربع خدمات

12 %

اكثر من أربع خدمات

14 %

اكثر من أربع خدمات وبخدمات أخرى غیر الخدمات المبینة أسفله.

و تتمثل هذه الخدمات في

- وجود التنویر العمومي

- وجود الطرقات المعبدة

- وجود الأرصفة المبلطة

- وجود قنوات تصریف المیاه المستعملة

- وجود قنوات تصریف میاه الأمطار

مبلغ المعلوم على العقارات المبنیة= أساس المعلوم *النسبة حسب عدد الخدمات

2 % أساس المعلوم = (مساحة المغطاة للعقار* الثمن المرجعي)*

4 % المبلغ الراجع لصندوق تحسین المسكن = أساس المعلوم*

المعلوم على العقارات غير المبنية

تخضع لھا كل العقارات غیر المبنیة الكائنة بالمناطق الراجعة بالنظر للجماعة المحلیة ما.

الإعفاءات:

- الأراضي غیر المبنیة المسیجة والتابعة للبناءات الفردیة والمستعملة كحدائق لھذه البناءات وذلك في حدود 1000 متر مربع بما في ذلك مساحة البنایة.

- الأراضي غیر المبنیة المسیّجة التابعة للبناءات الجماعیة والمستعملة كحدائق لھذه البناءات

- الأراضي غیر المبنیة المسیّجة والمشجرة التابعة للبناءات

- الأراضي الفلاحیة كما وقع تعریفھا بالتشریع الجاري بھ العمل

- الأراضي غیر المبنیة المسیجة ولو كانت منفردة والمستغلة في نطاق نشاط صناعي أو تجاري أو مھني

- الأراضي غیر المبنیة التي تملكھا الدولة أو المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة أو الجماعات المحلیة

- الأراضي غیر المبنیة الكائنة بالمناطق المحجر فیھا البناء

- الأراضي غیر المبنیة الكائنة بالمناطق الصناعیة والسكنیة والسیاحیة والمناطق المعدة لاستعمال حرفي أو مھني والمقسمة طبقا للتشاریع والتراتیب الجاري بھا العمل ما لم یقع التفویت فیھا من طرف المقسم

-الأراضي الداخلة في مناطق المدخرات العقاریة والتدخل العقاري المحددة طبقا للتشریع والتراتیب الجاري بھا العمل

- الأراضي غیر المبنیة المھیأة والمقتناة من قبل الباعثین العقاریین وذلك لمدة سنتین ابتـــداء من تاریــخ اقتنـــائھــا

المعلوم.:

یوظف المعلوم بنسبة 0,3 % من القیمة التجاریة الحقیقیة للأراضي. وعند وجود صعوبة لتحدید القیمة التجاریة لعدم وجود عقد شراء بھ ثمن یتماشى و الأثمان الجاري بھا العمل في المنطقة أو بسبب عدم تطابق الأثمان الواردة بالعقود مع الأثمان الحقیقیة، یوظف المعلوم بالمتر مربع تصاعدي وذلك حسب كثافة المناطق العمرانیة المحددة بمثال التھیئة العمرانیة، وقد تضبط العلوم للمتر مربع الواحد لكل منطقة على النحو التالي

الكثافة العمرانية

المنطقة

0.318

منطقة ذات كثافة عمرانیة مرتفعة عمرانیة

0.095

منطقة ذات كثافة عمرانیة متوسطة

0.032

منطقة ذات كثافة منخفضة

%0.3 القیمة التجاریة الحقیقیة للأرض

و یحتسب المعلوم إذن على النحو التالي

في غیاب القیمة الحقیقیة للأرض یتم اللجوء للطریقة التالی

مساحة الأرض* المعلوم بالمتر مربع حسب تصنیف الأرض من حیث كثافتھا العمرانية

(0.318أو 0.095أو 0.032)

منذ إصدار مجلة الأحوال الشخصية لا يتم إبرام عقد الزواج إلا أمام عدلين أو أمام ضابط الحالة المدنية بمحضر شاهدين من أهل الثقة وموافقة الوالدين بالنسبة للقصر (دون 20 سنة )

* الشروط المطلوب توفرها لإبرام عقد زواج:

يجب أن يكون الزوجين من جنسين مختلفين.

رضا الزوجين-مهما كان سنهما- أمام ضابط الحالة المدنية أو أمام عدلين.

توفر السن القانوني للزواج.

موافقة الولي بالنسبة للزوجة التي سنها اقل من 20 سنة.:يجب ان يكون الولي من اقارب الزوجة (الاب.العم, الاخ...) ويكون بالغا عاقلا والأولية تكون للأب او من يوكله.

أن يكون كلا الزوجين في خلو من الموانع الشرعية للزواج.

* ما هي الوثائق المكونة لملف الزواج ؟

مضمون ولادة لكل من الزوجين(. ( مدة صلوحيته 20يوما)

الشهادة الطبية لإتمام الزواج.

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة رسمية أخرى تثبت هوية الزوجين.

مضمون ولادة لكل من الزوجين.

إذن خاص من المحكمة لمن سنهم أقل من 20 سنة كاملة بالنسبة إلى الرجال و17 سنة كاملة بالنسبة إلى النساء.

موافقة الأب والأم، أو الأم بمفردها في صورة وفاة الأب بالنسبة إلى القاصر الذي تتوفر فيه السن القانونية للزواج أو إذن بالزواج من المحكمة في صورة إمتناع الولي.

مضمون وفاة الزوج أو الزوجة بالنسبة للأرامل.

نسخة من حكم نهائي وبات يقضي بالطلاق أو مضمون ولادة منصوص به على الطلاق .

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لكلا الشاهدين .

توكيل لإبرام عقد الزواج عند الإقتضاء.

رخصة في الزواج من وزير الداخلية والتنمية المحلية إذا كان أحد الزوجين ينتمي إلى قوات الأمن الداخلي(أعوان الأمن الوطني والشرطة الوطنية وأعوان الحرس الوطني وأعوان الحماية المدنية).

رخصة من وزارة الدفاع الوطني بالنسبة للعسكريين

رخصة في الزواج من وزير الشؤون الخارجية إذا كان أحد الزوجين من أعوان السلك الديبلوماسي.

بينة في إمكانية الزواج بالنسبة إلى الأجانب وفق الشروط الأصلية لقانونهم الشخصي تسلم لهم من قناصلهم.

شهادة في إعتناق الدين الإسلامي إذا كان الزوج غير مسلم.

شهادة في عدم الإرتباط بأي علاقة زوجية بالنسبة إلى الأجانب

ملاحظة: زواج الأجانب

بالنسبة لزواج الأجانب , يجب الإستظهار بشهادة موافقة من السفارة أو القنصلية الراجع لها الزوج بالنظر تشهد بإمكانية الزواج.

شهادة عزوبية أو طلاق أو وفاة وذلك لحماية المرأة التونسية من تعدد الزوجات.

 

تسليم مضمون الزواج

 

شروط الانتفاع بالخدمة:

-تقديم طلب في الغرض شفويا .

 

الإجراءات اللازمة لاستخراج مضمون زواج

- لاستخراج مضمون زواج يجب فقط الإدلاء بالإرشادات المطلوبة و المتمثلة في الاسم و اللقب و تاريخ الزواج و مكانه مع العلم و أنه يجب تحديد إذا ماتم العقد لدى البلدية أم لدى عدول الاشهاد

-يتمتع المواطن بهذه الخدمة عند الاتجاه إلى قصر البلدية مصلحة الحالة المدنية .

- ويكون الحصول عليها حينيا أو خلال 24ساعة من تقديم الطلب

-يجب دفع معلوم المضمون نقدا لدى وكيل المقابيض .

 

المراجع التشريعية و الترتيبية

-القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 01 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية و النصوص المنقحة و المتممة له

-منشور الوزارة الأولى عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989

-قرار وزير الداخلية و التنمية المحلية مؤرخ في 01اوت المتعلق 2006 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الداخلية و التنمية المحلية أو الخاضعة لإشرافها و شروط إسنادها و جميع النصوص التي نقحته أو تممته.

 

 

ترسيم الولادة

 

شروط الانتفاع بالخدمة:

- ولادة مولود حي

 

إجراءات ترسيم الولادات:

-إعلام ضابط المحلية بالولادة خلال العشر أيام التي تلي الوضع و إلا فانه لايتم الترسيم إذا تجاوزت المدة عشرة أيام إلا بمقتضى إذن صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالجهة التي ولد بها المولود.

- يكون الإعلام عن طريق احد الوالدين الو الأطباء أو القوابل أو غيرهم من الذين شهدوا الوضع

-يقع إمضاء المعلم بدفترترسيم الولادات في نظيرين بعد تثبته من كامل المعلومات التي وقع التصريح بها رسما و شكلا .

- يحرر رسم الولادة حالا

- ينص رسم الولادة على اليوم و الساعة ومكان الولادة و جنس المولود و الاسم الذي تم اختياره و اسم ولقب و مكان و تاريخ ولادة الأب و الام و كذلك حرفتهما و مسكنهما و جنسيتهما و المعلم إن اقتضى الحال ذلك .

-يقع إيداع الملف بقصر البلدية مصلحة الحالة المدنية .

 

الوثائق اللازمة لترسيم الولادات:

-إعلام من طرف احد والدي المولود أو المستشفى أو المصحة التي تمت بها الولادة أو كل من شاهد الوضع

-تقديم أي وثيقة تثبت هوية الأب أو أم المولود (بطاقة تعريف وطنية / دفتر عائلي/ )

-إمضاء المعلم بدفترترسيم الولادات .

 

المراجع التشريعية و الترتيبية:

-الفصول 22 و 23و 24و25و 27 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 01 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية و النصوص المنقحة و المتممة له

-منشور الوزارة الأولى عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989

-قرار وزير الداخلية و التنمية المحلية مؤرخ في 01اوت المتعلق 2006 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الداخلية و التنمية المحلية أو الخاضعة لإشرافها و شروط إسنادها و جميع النصوص التي نقحته أو تممته.

 

إصلاح رسم الولادة


شروط الانتفاع بالخدمة
:

-أن يكون طالب الخدمة لا يحمل لقبا عائليا برسم ولادته

 

الوثائق المطلوبة:

- مطلب معرف بالإمضاء من المعني بالأمر يذكر فيه عنوانه بالكامل موجه إلى السيد ضابط الحالة المدنية ( السيد رئيس النيابة الخصوصية)

- مضمون ولادة المعني بالأمر

-مضمون ولادة أو وفاة (لوالد الطالب )

-مضمون ولادة احد الأشقاء

 

مراحل الخدمة:

- تقديم مطلب في إصلاح رسوم الولادة معرف بالإمضاء من المعني بالأمر يذكر فيه عنوانه بالكامل موجه إلى السيد ضابط الحالة المدنية ( السيد رئيس النيابة الخصوصية) (مرجع النظر من حيث الولادة)

- يكون هذا المطلب مدعما بالوثائق المطلوبة

- يتم إعداد قائمة في أسماء و ألقاب المعنيين تحال على السادة وكلاء الجمهورية ليتم الإذن بإضافة الألقاب برسم ولادة من يهمه الأمر بالمحكمة ذات النظر

- تقدم الخدمة في أجل شهرين من تسليم المطلب مدعما بالوثائق اللازمة

- يودع الملف بمكتب الضبط بالبلدية بمصلحة الحالة المدنية (المحفوظ بها رسم ولادة المعنيين بالأمر مرجع النظر من حيث الولادة )

 

المراجع التشريعية و الترتيبية:

- القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 01 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية و النصوص المنقحة و المتممة له

- مجلة المرافعات المدنية و التجارية

-المنشور المشترك بين وزارتي العدل و الداخلية تحت عدد 45 بتاريخ 29سبتمبر 1984

-قرار وزير الداخلية و التنمية المحلية مؤرخ في 01اوت المتعلق 2006 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الداخلية و التنمية المحلية أو الخاضعة لإشرافها و شروط إسنادها و جميع النصوص التي نقحته أو تممته.

 

ترسيم الوفاة:


شروط الانتفاع بالخدمة

-حصول وفاة

 

إجراءات ترسيم الوفاة:

- تقديم طلب من طرف من يهمه الأمر(أي قريب المتوفي أو كل شخص لديه إرشادات صحيحة و تامة بقدر الإمكان ) لدى ضابط الحالة المدنية بالبلدية ( رئيس البلدية ) هذا مع الإدلاء بالإرشادات المطلوبة و منها إذا كانت الوفاة بالمستشفى

- يكون الإعلام بالوفاة في غضون 3 أيام و بعد فوات الآجال القانونية لا يمكن الترسيم إلا بإذن من المحكمة الإدارية التي بدائرتها حصلت الوفاة

 

المراجع التشريعية و الترتيبية:

-الفصول من 43 الى 58 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 01 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية و النصوص المنقحة و المتممة له

 

تسليم مضمون الولادة


شروط الانتفاع بالخدمة:

- تقديم طلب في الغرض شفويا .

 

الإجراءات اللازمة لاستخراج مضمون ولادة:

- لاستخراج مضمون ولادة يجب فقط الإدلاء بالإرشادات المطلوبة و المتمثلة في الاسم و اللقب و تاريخ الولادة و مكانها مع بيان هل أن الرسم الأصلي تم إنشاؤه بمقتضى تصريح أو حكم .

-يتمتع المواطن بهذه الخدمة عند الاتجاه إلى قصر البلدية مصلحة الحالة المدنية .

- ويكون الحصول عليها حينيا أو خلال 24ساعة من تقديم الطلب .

-يجب دفع معلوم الوثائق المراد استخراجها نقدا لدى وكيل المقابيض .

 

الوثائق اللازمة لاستخراج مضمون الولادات:

بالنسبة لمضمون الولادة ليس هناك ضرورة في الاستظهار بأي وثيقة .

المراجع التشريعية و الترتيبية:

-القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 01 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية و النصوص المنقحة و المتممة له

-منشور الوزارة الأولى عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989

-قرار وزير الداخلية و التنمية المحلية مؤرخ في 01اوت المتعلق 2006 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الداخلية و التنمية المحلية أو الخاضعة لإشرافها و شروط إسنادها و جميع النصوص التي نقحته أو تممته.

 

تسليم مضمون الوفاة

 

شروط الانتفاع بالخدمة:

- تقديم طلب في الغرض شفويا .

 

الإجراءات اللازمة لاستخراج مضمون وفاة:

- لاستخراج مضمون وفاة يجب فقط الإدلاء بالإرشادات المطلوبة و المتمثلة في الاسم و اللقب و تاريخ الوفاة و مكانها مع بيان هل أن الرسم الأصلي تم إنشاؤه بمقتضى تصريح أو حكم .

-يتمتع المواطن بهذه الخدمة عند الاتجاه إلى قص+ر البلدية مصلحة الحالة المدنية .

- ويكون الحصول عليها حينيا أو خلال 24ساعة من تقديم الطلب

-يجب دفع معلوم الوثائق المراد استخراجها نقدا لدى وكيل المقابيض .

 

الوثائق اللازمة لاستخراج مضمون الولادات:

- بالنسبة لمضمون الوفاة ليس هناك ضرورة في الاستظهار بأي وثيقة .

 

المراجع التشريعية و الترتيبية:

-القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 01 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية و النصوص المنقحة و المتممة له

-منشور الوزارة الأولى عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989

-قرار وزير الداخلية و التنمية المحلية مؤرخ في 01اوت المتعلق 2006 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الداخلية و التنمية المحلية أو الخاضعة لإشرافها و شروط إسنادها و جميع النصوص التي نقحته أو تممته.

 

تسليم إذن في الدفن:

 

شروط الانتفاع بالخدمة:

تمنح هذه الرخصة اثر الوفاة و قبل الشروع في الدفن.

 

الإجراءات اللازمة لاستخراج اذن في الدفن:

-يكون الحصول على رخصة في الدفن على اثر تقديم طلب من طرف من يهمه الأمر لضابط الحالة المدنية و الإدلاء بالإرشادات اللازمة و الوثائق المطلوبة ويقع تسلمها حينيا.

-في الحالة التي تكون فيها الوفاة مشبوها فيها أو ناتجة عن عنف أو حادث مرور أو في أي ظرف من الظروف الأخرى الغير طبيعية فان الإذن بالدفن لا يسلم إلا على ضوء المحضر المحرر من طرف مصالح الأمن الوطني

- في صورة نقل جثة من مكان إلى أخر يتولى ضابط الحالة المدنية الذي سيقبل الجثة بمقر جهته إعداد الإذن بالدفن و مضمون وفاة استنادا على الوثائق المصاحبة للجثة (شهادة طبية و مضمون وفاة) دون زيادة البحث عن أسباب الوفاة

-يجب دفع معلوم إذن الدفن نقدا لدى وكيل المقابيض..

 

المراجع التشريعية و الترتيبية:

- الفصول (44/45/و48) من قانون الحالة المدنية عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 01 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية و النصوص المنقحة و المتممة له

-الفصل 83 من القانون الأساسي للبلديات عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في17 جويلية 2007

-الأمر عدد 1326 لسنة 1997 المؤرخ في 7 جويلية1997 المتعلق بكيفية إعداد القبو رو بضبط تراتيب الدفن و تراتيب إخراج الرفات أو الجثث

-منشور صادر عن وزارة الداخلية تحت عدد 86 مؤرخ في 3 نوفمبر 1997